169

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

Genres

Law
بألف، أو اخلعني/١ على ألف، فيقول: خلعتك، وكذا لو قالت: طلقني بألف أو على ألف، فقال: طلقتكن ولا يحتاج إلى ذكر الألف في الجواب٢.
ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور٣.
ويجوز للمرأة الرجوع في السؤال قبل القبول٤وكذلك للرجل إذا قال: طلقتك بألف قبل قبولها٥.
(٧٦) مسألة:
يجوز الخلع إذا كان معلقا على شرط، مثاله أن يقول: إن أعطيتني – أراد اعطيتني ألفا -، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا

(١) نهاية لـ (٧) .
(٢) هذا هو المذهب، وقيل: يشترط من الزوج ذكر العوض ويستحق الألف.
(٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يشترط الفور، بل يكون على التراخي.
المبدع٧: ٢٣٩، الإنصاف٨: ٤١١.
(٤) وقيل: يثبت خيار المجلس.
الإنصاف٨: ٤١١، الإقناع٣: ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٤.
(٥) الكافي٣: ١٤٧، الإقناع٣: ٢٦٠، كشاف القناع٥: ٢٢٧، منتهى الإرادات٢: ٢٤٤.

1 / 190