153

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

شرطا نفيه مثل أن يقول: زوجتك بغي مهر فيقبله كذلك١. (٦٥) مسألة: إذا خلا الرجل بامرأته بعد عقد صحيح٢ استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ٣. وبه قال أبو حنيفة٤.

(١) المغني٦: ٧١٢، المذهب الأحمد١٣١، شرح منتهى الإرادات٣: ٦٢. (٢) الخلوة في اللغة: الانفراد. واصطلاحا: غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء. وانظر: اللسان١٤: ٢٣٨، المصباح المنير١٨٠، التعريفات١٠١. (٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أن المهر لا يستقر بالخلوة المجردة عن الوطء، وأنكر أكثرهم هذه الرواية، كما قال المرداوي. وانظر: المغني٦: ٧٢٤، الشرح الكبير٤: ٣٢٤، تصحيح الفروع٥: ٢٧١، الإنصاف٨: ٢٨٣، الفروع٥: ٢٧١، كشاف القناع٥: ١٥١ن منح الشفا الشافيات٢: ١٣٢. (٤) بدائع الصنائع٢: ٢٩١، الهداية للمرغيناني١: ٢٠٥.

1 / 174