149

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

(٦٢) مسألة: عدد العيوب المجوزة لفسخ النكاح ثمانية١. ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة: الجنون، والجذام٢، والبرص٣. واثنان يختصان بالرجل: الجَبّ٤، والعِنَّة٥. وثلاثة تختص بالمرأة: الفَتْق، والقَرَن، والعَفَل٦.

(١) مختصر الخرقي٨٦، مغني ذوي الأفهام١٢٤، الإقناع٣: ١٩٧٠١٩٨، غاية المنتهى٣: ٤٢-٤٣. (٢) الجذام: علة يحمرُّ منها العضو ثم يسودّ ثم يتقطّع ويتناثر، سمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها. المطلع٣٢٤، المصباح المنير٩٤، معجم لغة الفقهاء١٦١. (٣) بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. المطلع٤١٣، المصباح المنير٤٤، معجم لغة الفقهاء١٠٦. (٤) الجب: القطع، والمجبوب: الذي قد استوصل ذكره وخصيتاه، أو قطع بعضه ولم يبق منه ما يمكن أن يجامع به. اللسان١: ٢٤٩، معجم لغة الفقهاء١٥٩. (٥) العنين: من لا يقدر على الجماع، أو يصل إلى الثيب دون البكر، أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب، ويكون ذلك لمرض به، أو لضعف في خلقته، أو لكبر سنه، وسمي عنينا؛ لأن ذكره يعن عن قبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده. الصحاح٦: ٢١٦٦، المطلع٣١٩، أنيس الفقهاء١٦٥، معجم لغة الفقهاء٣٢٣. (٦) سيعرف بها المصنف بعد قليل.

1 / 170