4Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbū Dāwūd al-Sijistānī - 275 AHأبو داود السجستاني - 275 AHEditorأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيمية، مصرEditionالأولى، 1420 هـ - 1999 مGenresḤanbalī Lawوقال بعضهم: ثمان مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ ".سمعت أحمد، سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا.قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، «كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد»Page 8CopyShareAsk AI