332

Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānī

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Editor

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

يصير الرجل في حاميتهم، قلت: كأن مائة انهزموا من خمسين، فهذا رجل وحده، فإن قام يقتل، فهو يسير في حاميتهم، يحمل على العدو ويدفعهم عنه؟ قال: إذا كان يدفع العدو عنهم فهو رجل فارس، أرجو أن يكون معذورا «.

1609 -

قلت لأحمد» العلاقة يكسيها العدو، وبعضهم في الحباب، وبعضهم قد تعرا؟ فإن بقي رجل أسر أو قتل، ينهزم ويدع أصحابه؟ قال: أرجو، أي: أرجو أن تكون له رخصة أن ينهزم «.

1610 -

سمعت أحمد،» سئل عن العدو إذا كانوا أكثر من اثنين، ينهزم منهم الواحد؟ قال: نعم ".

1611 -

قلت لأحمد: نمر بالقتلى؟ أعني: في بلاد الروم قد جردوا، فينبغي أن نلقي عليهم شيئا، ونحن نعلم أنهم يجردون ويسلبون؟ قال: ينبغي أن تواروهم، قلت: لا يمكنا، العدو في أثرنا؟ قال: فلا شيء عليكم في هذا إذا «.

1612 -

قلت لأحمد» الرجل يحمل على العلج، أعني: وقد برز من الصف بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا بإذن الإمام، قلت: إنه لا يصل إلى إمام ساعتئذ؟ قال: لا يحمل إلا بإذن

Unknown page