298

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: النذر

1443 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟ قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة وإذا كان على وجه اليمين، فكفارة يمين

1444 -

«سمعت أحمد،» ذكر له رجل نذر نذرا لا يطيقه؟ قال: يكفر يمينه «.

1445 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟ قال: يكفر يمينه، لأن في طلاقه هلاكها «.

1446 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل نذر الصوم فصار شيخا وكبر؟ قال: يعجبني أن يطعم ويكفر «.

1447 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه ألف درهم، فقدم؟ قال: يخرج ما شاء ما يسمى مال ".

Unknown page