Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
ليعتقه؟ فقال: كيف يباع؟ ! قيل لأحمد: إنه أخوه؟ قال: كيف يباع منه المسلم! ولم يأمر بالبيع منه! ".
سمعت أحمد، قال " البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، قال: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضا ".
قلت لأحمد " ما تقول في نثار الجوز؟ قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه ".
حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، وحميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى، وقال: «ومن انتهب فليس منا»
قلت لأحمد: " يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟ قال: نعم «.
سمعت أحمد،» يقول في المكاتب: يباع إذا لم ينقض بالبيع كتابته، قال أحمد: بريرة كانت مكاتبة ".
سمعت أحمد، " سئل عن عبد دفع إلى رجل مالا، فأمره أن
Unknown page