277

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ليعتقه؟ فقال: كيف يباع؟ ! قيل لأحمد: إنه أخوه؟ قال: كيف يباع منه المسلم! ولم يأمر بالبيع منه! ".

باب: الخيار في البيع

1347 -

سمعت أحمد، قال " البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، قال: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضا ".

باب: النثار

1348 -

قلت لأحمد " ما تقول في نثار الجوز؟ قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه ".

1349 -

حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، وحميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى، وقال: «ومن انتهب فليس منا»

باب: بيع المكاتب والأخ من الرضاع

1350 -

قلت لأحمد: " يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟ قال: نعم «.

1351 -

سمعت أحمد،» يقول في المكاتب: يباع إذا لم ينقض بالبيع كتابته، قال أحمد: بريرة كانت مكاتبة ".

باب: مال العبد

1352 -

سمعت أحمد، " سئل عن عبد دفع إلى رجل مالا، فأمره أن

Unknown page