265

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

والورق من الذهب» .

1283 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم، يريد أن يعطيه دينارا؟ قال: يبيعه كذا وكذا قيراطا بكذا درهما الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار «.

1284 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع دقيقا بعشرة قراريط، ثم يعطيه بها دراهم؟ قال: إذا قبض الدقيق قبل، وصار له عليه فلا بأس ". .

باب: السلف

1285 -

سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن السلف في اللحم؟ قال: لا بأس به، ويسمى ماعز غث أو سمين «.

1286 -

سمعت أحمد،» يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟ ، قال: كل شيء من السلف يختلف «.

1287 -

سمعت أحمد،» سئل عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسا «.

1288 -

سمعت أحمد،» سئل عن السلف في العنب؟ قال: لا بأس به «.

1289 -

قلت لأحمد» السلف في اللبن؟ قال: لا بأس به «.

Unknown page