Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
سمعت أحمد، سئل عن الدراهم المسيبية، بعضها صفر، وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئا.
قال أبو داود: الدراهم المسيبية تكون بشاش، وفرغانة، وسروسية، وصغد في بعضها، والمحمديه بسمرقند، والغطريفية ببخارى، كلها أصله نحاس في الدراهم نحو دانق فضة، ويجوز عدد ثقالها وخفافها، وإن كان فيها ثلاثة سقط فلا يجوز، إلا كالصفر المكسور، والغطريفية أعلى من الوضح والمسيبية، يباع منه المائة والعشرين بمائة وضح نحو هذا، والمحمدية نحوه، والرخجية، وهي البستية في الدراهم منه نحو درهم ودابقين، قدر دابقين فضة، يباع منه الدرهم بثلاثة إلى درهمين ونصف.
سمعت أحمد، يقول: «لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تنزع الحلية منه» .
سمعت أحمد، " سئل عمن سلف في طعام فخرج، يعني: في الدراهم زيوف؟ قال: الناس يختلفون في ذا بمنزلة الصرف ".
سمعت أحمد، يقول: " مالك يقول: إذا خرج في الصرف زيوف انتقض الصرف «.
Unknown page