248

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

وسمعت أحمد، يقول: " المرأة إن ارتفع حيضها من مرض أو رضاع، فعدتها الحيض لابد من أن تأتي به، وأما التي ارتفع حيضها ولا تدري مم ارتفع فإنها تعتد سنة: تسعة أشهر للحبل، وثلاثة أشهر عدة ".

قال أحمد: المرأة التي استشار فيها عثمان عليا كانت ترضع، وحديث ابن مسعود: حبس الله عليك ميراثها، قال وكيع فيه: وكانت مرضت، قال: ولم أسمع هذا الحرف إلا من وكيع، وحديث الآخر: كانت ترضع.

سمعت أحمد، «سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة، يرى شعرها؟ فكرهه» .

باب: خروج المعتدة من بيتها.

سمعت أحمد، يقول: " أما المطلقة ثلاثا فإنها تخرج إذا كان تحصين لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، ولا تكن مع رجل في البيت، وأما التي عليها الرجعة فلا تخرج من بيتها , قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها؟ قال: نعم، فذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال:

Page 252