237

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الطلاق إلى أجل

قلت لأحمد " الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء فلان، فقال غيري لأحمد: فبلغه، فقال: قد شئت؟ قال: قد طلقت ثلاثا «.

سمعت أحمد،» وسئل عن رجل، قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق، ويراه أنه لم يفعل تعطيه امرأته، وكان متزوجا إليهم؟ قال: أمهلوا لعله يتوب، لعله يراجع، وإن قدمكم حكم له أن تعطوه امرأته، وإن صح عندكم فلا يحل لكم أن تعطوه امرأته «.

قلت لأحمد» إذا قال: أنت طالق إلى شهر؟ قال: تطلق إذا جاء رأس الشهر «.

سمعت أحمد،» سئل عمن قال لامرأته في شعبان: أنت طالق ليلة القدر، قيل لأحمد: يعتزلها إذا دخل العشر؟ قال: وقبل العشر، أهل المدينة يرونه في السبع عشرة، إلا أن المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر "

باب: الإيلاء

سمعت أحمد بن محمد، يقول: «الإيلاء يوقف» .

سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنة فأنت طالق، فوطئها سنة، تطلق؟ قال: لا، هي امرأته أبدا حتى يوقف «.

Page 241