233

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد،» سئل عن رجل قال: ما أحل الله عليه حرام، يعني به: الطلاق، إن دخلت لك في خير أو شر، والرجل مريض يعوده؟ قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثا، ولا أفتي به «.

وسمعت أحمد،» يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرام.

قال: آمره بكفارة الظهار، يعني: إذا كانت له امرأة، قيل: متى يحنث؟ قال: إذا عقد على خلافه «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل ما أحل الله عليه حرام، قال: له امرأة؟ قال: نعم.

قال: يكفر كفارة الظهار، قال الرجل: لم ألزمته يا أبا عبد الله كفارة الظهار؟ قال: المظاهر ما يقول؟ إنما يقول: أنت علي كظهر أمي ".

سمعت أحمد غير مرة، يفتي هذا المعنى في الحرام، وقال: «إن لم يكن له امرأة يكفر يمينه» .

باب: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك

وسمعت أحمد، " يقول في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك، فطلقت نفسها ثلاثا: فقال: إنما أردت واحدة، قال أحمد: القضاء ما قضت «.

Page 237