230

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

الفرج؟ قال: لا، إذا كانت ممن توطأ، يعني: وهو يستبرئها ".

سمعت أحمد، يقول: «ابنة عشر تحمل» .

سمعت أحمد، سئل عن استبراء ابنة عشر؟ فرأى أن تستبرأ ".

قيل لأحمد، وأنا أسمع: " إن كانت صغيرة؟ قال: إن كانت صغيرة أي شيء، يستبرأ منها إذا كانت رضيعة! «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى جارية قد أيست من المحيض؟ قال: يتربص بها ثلاثة أشهر «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها، فطلقها حين اشتراها، أيطؤها الرجل؟ قال: هذه حيلة وضعها أصحاب الرأي، لابد من أن يستبرئها.

قال أبو عبد الله: وزعموا، يعني: أهل الرأي إذا اشترى جارية، ثم أعتقها، وتزوجها أنه يطؤها من ساعته، أحب إلي أن يستبرئها «.

سمعت أحمد،» سئل عمن اشترى جارية فوطئها قبل أن يستبرئها؟ قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى ".

باب: تسري العبد

سمعت أحمد، سئل " يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟ قال: نعم.

قيل: يتسرى بغير إذنه؟ قال: لا ".

Page 234