Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» ، قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه نزح حتى يطيب , قال له الوركاني: من ماء المطر قد تتغير؟ يعني: البئر، قال: ليس ذاك تنجسه، إنما ذاك تغيره مما أصابه من الطين سمعت أحمد، وقيل له " فأرة وقعت في بئر؟ قال: كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قرب.
قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس ".
سمعت أحمد، يقول: «فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان» .
سمعت أحمد، يقول: قيل له " بئر فيها بول؟ قال: ينزح حتى يغلبهم الماء، قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضا ينزح حتى يغلبهم الماء ".
سمعت أحمد، يقول: قيل له " قطيفة صبي ينام فيها وقعت في بئر؟ قال: ينزح. . . . إن كان يبول في القطيفة، قيل له: فإن لم يكن صبي يبول؟ قال: فلا بأس «.
Page 6