Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
ويجمع الله فيها الحج والعمرة، واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، أن قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» , فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ساق الهدي سمعت أحمد، قال: «ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجل شعره ولا يدهنه، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إن انكسر، ويحتجم، ولا يحلق شعرا» .
سمعت أحمد، يقول: ويقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدا ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، وإن شاء تطيب قبل أن يحرم، فقد ذكر ذلك عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغسل ثيابه، ويدخل الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن فيه طيب
حدثنا أحمد، قال: ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن
Unknown page