129

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد، " سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين «.

سمعت أحمد، قال» الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة ".

باب: الصائم يأكل ناسيا ومتعمدا

قلت لأحمد " الصائم إذا أكل ناسيا عليه القضاء؟ قال: لا، وسأله غيري، وقال له: في رمضان؟ فقال: مثله «.

قلت لأحمد» الصائم يبتلع الحمصة؟ قال: يقضي «.

سمعت أحمد،» سئل عمن أكل في رمضان متعمدا عليه كفارة؟ قال: أرجو، أي: أن ليس عليه، سمعته مرة أخرى، يقول في هذه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء يقتل به، يعني: الرجم، ويجب فيه الغسل ".

باب: يصبح جنبا في شهر رمضان

قلت لأحمد " يجنب في رمضان، ثم ينام متعمدا حتى يصبح؟ قال: لا بأس «.

Page 133