125

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه، قلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "

باب: السواك

سمعت أحمد، " سئل، وسألته أنا مرة أخرى عن السواك للصائم بالعشي؟ قال: أرجو، وسألته مرة أخرى عنه؟ فقال: من الناس من يتوقاه، يعني: بالعشي ".

باب: الكحل للصائم

سمعت أحمد، " سئل عن الذرور للصائم؟ قال: لا.

فقيل لأحمد: الكحل للصائم؟ قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا «.

سمعت أحمد،» سئل عن الصائم، يمضمض فيدخل حلقه؟ قال: إن كان شيئا لا يملكه ساهيا أرجو، فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثا، ثم يمضمض الرابعة، فدخل في حلقه؟ قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء «.

قلت لأحمد» الصائم يدخل الماء؟ قال: يدخل ولا يغتمس فيه، وذاك أنه يدخل في سمعه، قيل: من الجنابة أو من الجمعة يغتمس في

Page 129