122Masāʾil al-Imām Aḥmad riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAbū Dāwūd al-Sijistānī - 275 AHأبو داود السجستاني - 275 AHEditorأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيمية، مصرEditionالأولى، 1420 هـ - 1999 مGenresḤanbalī Lawقال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه، أي: كذلك أيضا «.سمعته،» سئل عمن أدخل بيتا في المسجد، أله أن يرجع فيه؟ قال: لا، إذا أذن «.سمعت أحمد، قال» إذا اتخذ الرجل المقابر، وأذن للناس أو السقاية، فليس له أن يرجع فيه ".Page 126CopyShareAsk AI