120

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: يقسم صدقة واحدة على عدة

قلت لأحمد " يدفع زكاة نفس واحدة إلى اثنين، يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظر فأرجو أن لا يكون به بأس ".

باب: الفقير يؤدي

سمعت أحمد، " سئل عن الفقير عليه زكاة الفطر؟ قال: إذا كان عنده قوت يومه فما فضل عنه ليؤدي، قيل لأحمد: ليس عنده؟ قال: ليس عليه شيء ".

باب: ما يؤدى عن الحبلى

سمعت أحمد، ذكر حديث عثمان " أنه يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين، فقال: أحمد: ما أحسن ذاك إذا تبين، صار ولدا.

قلت لأحمد «إذا مات ليلة الفطر، عليه زكاة الفطر؟ فرأى أن يؤدى عنه» .

باب: يؤدى عن الميت

سمعت أحمد، ذكر حديث عطاء " أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، يعني: وهما ميتان، قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد الله؟ قال: ما أحسنه إن فعله ".

Page 124