86

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Investigator

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Publisher

مؤسسة الريان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
٢١٠ - حدثنا يَحيى، قال: ثنا أبو مُعاويَة، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارِث، عن علي، قال: «لا بَأس بالوضوء بالنَّبيذ».
• لم يُصَحِّح أحمَد هذَين الحديثَين.
o قال حرب: إن النَّبيذ الذي توضَّأ به النبي ﷺ إنما كانت تَمَراتٍ لِقَوم من الأعرَاب، أَلقَوها في قِربَةٍ فيها شيءٌ من ماء، فتوضَّأ النبي ﷺ بذلك؛ كذلك يُروى عن ابن مسعود ﵁.
باب: مَسح الوَجهِ بِالمِنديل بعدَ الوضوء
• وسُئل أحمَد عن مَسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو ألَّا يَكون به بأس». قيل: حَديث كريب، عن ابن عَبَّاس، عن مَيمونَة؟ قال: «ذلك ليس بيِّن (١)، إنما قال: قال النبي ﷺ هكذا، ووَصَفَه».
٢١١ - حدثنا أبو السَّري الدارمي، قال: ثنا وَكيع، عن الأعمَش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عَبَّاس، عن خالته ميمونة ﵂، قالت: أتَيتُ النبيَّ ﷺ بِثَوبٍ حين اغتَسَل من الجَنابَة، فقال بِيَدِه هكذا -يعني: رُدِّيه-، وجَعَل يَنفُض الماء عنه.

(١) كذا في الأصل، والوجه:"بينا".

1 / 141