400

Masāʾil Ḥarb b. Ismāʿīl al-Kirmānī (al-ṭahāra waʾl-ṣalāh)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Editor

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Publisher

مؤسسة الريان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
قال: «وكذلك إذا سَمِعتها من صَبيٍّ لم يَعقل، فاقرأها أنت، واسجُد».
قال: «فإن كان غُلامٌ قد راهَقَ الحُلُم، فسَمِعتَها منه؛ واسجُد (١) بِسُجودِه.
فإنْ سَجَدتَ بِسُجود المرأة والصَّبيِّ الذي لم يُراهِق الحُلُم؛ أجزأ عَنك السَّجدَة -إن شاء الله تَعالى-».
باب: السَّجدَةُ تَكُون في آخِرِ السُّورُة
• سمعت إسحاق يقول: «إذا كانَت السَّجدَة في آخِر السُّورَة؛ فإن شِئتَ سَجَدت، وإن شِئتَ رَكَعتَ بِها، وإن كانَت السَّجدَة بَينَها وبَينَ الخاتِمَة آيةٌ أو آيتان؛ فإن رَكَعتَ بِها؛ فلا بأسَ؛ وإن سَجَدتَ بِها؛ كُلُّ ذلك مَعمولٌ بِه».
٩٧٨ - حدثنا عَمرو بن مرزوق، قال: أبنا زائدَة، قال: سُئل أبو إسحاق: ذَكَرْتَ عن الأسود، أن عبد الله كان يقول: «إذا قَرأتَ سورَةً آخِرها سَجدَة؛ فإن شِئتَ فاركَع قانمًا (٢) السَّجدَة في الركعَة، وإن شِئتَ فاسجُد ثم اقرأ بَعدَها سورَةً»؟ قال: «نعم».
٩٧٩ - حدثنا محمد بن يَحيى بن أبي حَزم، قال: ثنا بِشر بن عُمَر، قال: ثنا ابن لَهيعَة، عن ابن هبيرة، عن كامل أبي عُمَر، أنه سمع عبد الله بن عَمرو يقول: «في القرآن ⦗٤٥٦⦘ خَمسَ عَشرَةَ سَجدَة، فأما ما كان قراب (٣)؛ فإن الرجل يَركَع عِندَها ويَسجُد؛ لا يَنبَغي لَه أن يُجاوِزَها»، وكان يَسجُد في: ﴿وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون﴾.

(١) كذا في الأصل، والوجه: "فاسجد".
(٢) في الأصل بالقاف في أوله، وإهمال النون، والتنوين في آخره.
(٣) في الأصل مهملة الحرف الأخير، ويحتمل فيها: "قِراب"، وهو المقاربة، انظر: لسان العرب (١/ ٦٦٤)، فيكون المراد: ما كان من السجدات مقاربا لخاتمة السورة، ويشير إلى ذلك تمام الأثر، والله أعلم.

1 / 455