394

Masāʾil Ḥarb b. Ismāʿīl al-Kirmānī (al-ṭahāra waʾl-ṣalāh)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Editor

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Publisher

مؤسسة الريان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
• قيل لأحمد: فَبَعدَ رَكعَتَي الفَجر؛ قَبلَ المكتوبَة؟ فلم يَرَ بِهِ بأسًا.
o وأَمْرُ السُّجود عِندَ أحمَد سَهل؛ إن شاء سَجَد، وإن شاء لم يَسجُد.
• وسمعت إسحاق يقول: «إنْ قَرأ السَّجدَة بَعدَ صَلاة الفَجر؛ لم يَسجُد حَتى تَطلُع الشَّمس، وإن قَرأها بَعدَ العَصر إذا ضافَت الشَّمس لِلغُروب، ولم يَبقَ من الشَّمس قَدرَ ما يُصَلِّي رَكعَة؛ أخَّرَ ذلك حتى تَغيب الشَّمس».
٩٥٩ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم قال: أبنا يونُس، عن الحسَن؛
٩٦٠ - وأخبرنا مُغيرَة، عن إبراهيم، قال (١): «يَسجُد بَعدَ العَصر وبَعدَ الفَجر؛ ما كان في وَقتٍ».
باب: سُجود القُرآن؛ مَنْ قَال: هُوَ سُنَّة؟
• سمعت إسحاق يقول: «قَد مَضَت السُّنَّة من النبي ﷺ في سُجود القرآن؛ لا يَدَع المصَلِّي ولا غَيره إذا قرأها حتى يَسجُد؛ سُنَّة مَسنونَة؛ مِن غَير أن يَكون ذلك فَرضًا على العِباد؛ كما سَنَّ رسول الله ﷺ الوِترَ، والعيدَين، وما أشبَهَ ذلك».
٩٦١ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا النضر بن شميل، قال: ثنا صالِح بن أبي الأخضر، عن ابن شِهاب، عن عياض بن خليفة، قال: «رأيتُ عُمَر بن الخطاب ﵁ قَرأ النَّحل وهو على المِنبَر، فنَزَل، فسَجَد، ثم قام، فرَقى إلى المِنبَر».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "قالا".

1 / 449