350

Masāʾil Ḥarb b. Ismāʿīl al-Kirmānī (al-ṭahāra waʾl-ṣalāh)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Editor

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Publisher

مؤسسة الريان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
٨٣٥ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا أبو شِهاب، عن العلاء بن المسيَّب، عن طالوت، عن ابن عَبَّاس، قال: «لَأن أقرأ البَقَرة في لَيلَةٍ أحبُّ إليَّ من أن أقرأ القرآن كُلَّه في لَيلَة».
٨٣٦ - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: ثنا عبد الرزَّاق، قال: ثنا مَعمَر، عن هَمَّام بن منبه، عن أبي هُرَيرَة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «خُفِّف على داوُد القرآن، فكان يأمُر بِدَوابِّه لتُسْرَج، فكان يَقرأ القرآن من قَبلِ أن تُسْرَج، وكان لا يأكُل إلا من عَمَل يَدَيه».
باب: مَنْ قَرَأ فاتِحَةَ الكِتاب وآيةً مَعَها، ومَنْ تَرَكَ قِراءةَ فاتِحَة الكِتاب
• قيل لأحمد: الرجل يَقرأ فاتِحة الكِتاب وآيةً في الصَّلاة؟ قال: «إذا كانت آيةً كَبيرَة؛ مثل آية الدَّين».
• وسمعت إسحاق يقول: «ما كان مِن تَطَوُّع؛ فاقرأ في كُلِّ رَكعَةٍ بفاتحة الكِتاب وسورَةٍ معها، أو فاتحة الكِتاب فَقَط -إن أحبَبت ذلك-؛ فإنه يُجزئ، فأما المكتوبَة؛ ⦗٤٠٦⦘ فلا تَدَعَنَّ الزيادَة ولو آيةً مع فاتحة الكِتاب، وإن قَرَأت فاتحة الكِتاب ولم تَقرأ مَعَها شيئًا أجزأك، ولا تَعمد لذلك، وإن قَرأت سورَةً ولم تَقرأ مَعَها فاتحة الكِتاب لم يُجزِك؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يَقرأ فيها بأمِّ الكِتاب»».

1 / 405