299

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Investigator

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Publisher

مؤسسة الريان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
٧٢٩ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا سُفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عَطاء، عن عائشَة، قالت: «كانت إحدانا تكون له الدِّرع، فيه تَحيض، وفيه تُصيبُه الجَنابَة (١)، فتُصيبُه القَطرَة من الدم، فتقطَعُه (٢) بِريقها».
باب: عَرَق الحائض
• سمعت إسحاق يقول: «السُّنَّة المُجمَعُ عَلَيها: أن الله ﵎ فَرضَ اجتِناب وَطئهن -يَعني: الحُيَّض-، ويَغتَسلن إذا طَهُرن، فعَرَقُها لا يُنَجِّس شيئًا؛ كَعَرَق الجُنُب، وحُكمها وحُكم الجُنُب في ذلك سَواء، وكان التشديد في أمر الحُيَّض من المجوس ومُشركي العَرب؛ في اجتِنابهنَّ خَشية العَرَق وغير ذلك، حتى أنزل الله في ذلك آيةَ المحيض، فصِرنَ في كُلِّ أمرِهنَّ على ما كُنَّ عَلَيه، غير أنهم (٣) لا يُصَلِّينَ ولا يَصُمنَ ولا يُوطَين، فإذا أصابَ يَدُ الحائض الماءَ، وأصاب بُزاقها شيئًا؛ فهي في ذلك كَسَائر النِّساء، ولا يُنَجِّس عَرَق الحائض والجُنُب شيئًا.

(١) كذا في الأصل، وكتب في الحاشية: "كذا"، والوجه: "يكون لها الدرع، فيه تحيض، وفيه تُصيبُها الجنابة".
(٢) كذا في الأصل، وفي المصادر: "فتقصعه".
(٣) كذا في الأصل، وكتب فوقها: "كذا"، والوجه: "أنهنَّ".

1 / 354