294

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Investigator

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Publisher

مؤسسة الريان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
باب: عِدَّة المستَحاضَة
• سألت أحمَد، قلت: امرأةٌ أوَّلَ ما حاضَت استَمَرَّ بها الدم، فطَلَّقها زَوجُها، كَيف تَعتَدّ؟ قال: «تَعتَدُّ سَنة»، يَذهَب إلى قَول سَعيد بن المسيَّب؛ أن المستَحاضَة تَعتَدُّ سَنة. قلت: وليس عِدَّتها كاستِحاضَتها؟ قال: «لا».
٧١٦ - وسمعت إسحاق يقول: «حدثنا عبد الرزَّاق، عن معُمَر، عن الزُّهري، عن سَعيد بن المسيَّب، قال: «إذا كانت تَحيض في الأشهر مَرَّة؛ فعِدَّتها سَنة»،
وقال قَتادَة: قال عِكرِمَة: «هي رِيبَة؛ عِدَّتها ثلاثة أشهر»».
٧١٧ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا عَمرو (١)، عن الأوزاعي، قال: سألت الزُّهري عن رَجلٍ طَلَّق امرأته وهي تَحيض؛ تَمكُث ثَلاثَة أشهُر، ثم تَحيض حَيضَة، ثم يَتأخَّر عنها الحَيض، ثم تَمكُث السِّتَّة الأشهُر، أو الثَّمانية، ثم تَحيض حَيضَةً أُخرَى؛ تَستَعجِل إليها المرَّة، وتتأخَّر الأُخرَى؛ كيف تَعتَدّ؟ قال: «إذا اختَلَفَ حَيضُها عن أقرائها؛ فعِدَّتها سَنة».
٧١٨ - حدثنا العَبَّاس بن الوَليد، ثنا هِشام بن إسماعيل، قال: ثنا هقل بن زياد، عن الأوزاعي، أنه سُئل عن المستَحاضَة تطلق، كيف تَعتَدّ؟ قال: «إن كانت حَيضَتها تُعرَف حين تُقبِل؛ اعتَدَّت بِالحَيض، وإن كان لا تُعرَف حَيضَتها؛ اعتَدَّت ثَلاثة أشهُر».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "عمر"، وهو ابن عبد الواحد.

1 / 349