220

Masāʾil Ḥarb b. Ismāʿīl al-Kirmānī (al-ṭahāra waʾl-ṣalāh)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

[٤٧/أ]
٥٥١ - وسئل أحمد -مرة أخرى-: عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم مشى فرسخًا، ثم توضأ ومسح على خفيه؟ قال: لا يجوز، وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله. قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا / وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فذكر حديث ابن جريج، عن عطاء قال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء.
٥٥٢ - وأظنني سمعته يقول: إن النبي ﷺ أدخل رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء.
٥٥٣ - وسئل إسحاق عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم توضأ؟ قال: لا يجوز، إلا أن يخلع الخف.
٥٥٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم توضأ؟ قال: خالف السنة، وأجزأ عنه وضوؤه.

1 / 385