16

Masāʾil ḥarb al-Kirmanī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb - taḥqīq Fāyiz Ḥābis

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

Genres

٦ - باب: وفيه الاخوة
سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم وأخ من أب، من أحق بتزويجها؟
قال: هما في الولاية سواء، وليس هذا مثل الميراث.
وسألتُ إسحاق: قلتُ: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟
قال: إذا كان الأخ مضارا بها، فإن العم يزوجها.
وسمعتُ إسحاق أيضًا، وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟
قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.

1 / 186