77

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

Genres

فنقل أبو طالب: لا بأس بذلك، لأن ذلك ثناء على الله عز وجل وتعظيم له فهو كالتشهد وكالتسبيح.

ونقل جعفر بن محمد: ليس ذلك من شأن الصلاة، ويستأنف الصلاة، لأن هذا الدعاء لم يرو أنه سنة قبل الس

Page 139