Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
وعن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سلم الإمام رد عليه. والدلالة على أنه لا يزيد في ذلك على نية الخروج أن الصحيح من المذهب أن كذلك في الثانية يخرج بها من الصلاة كاولألى ثم لا يستحب ذلك في الأولى الثانية. ولأنه # قبل أن يكمل السلام هو في صلاة فإذا نوى بذلك السلام على الحفظة والإمام فقد قصد خطاب آدمي في الصلاة فكره.
:
37 - مسألة: واختلفت إذا نزل بالمسلمين نازلة هل يقنت الإمام في جميع الصلوات المفروضات؟
فنقل عبد الله: لا يقنت إلا في الفجر، لأن النبي قنت فيها، ولم يقنت في غيرها من الصلوات.
ونقل المروذي: يقنت في الفجر والمغرب، وهو اختيار أبي بكر، وقد روي عن النبي أنه قنت في الفجر والمغرب.
:
38 - مسألة: واختلفت في الترتيب في قضاء الفوائت هل يسقط مع ضيق الوقت؟ فنقل صالح والأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبو داود أنه يسقط، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأن فوات إحدى الصلاتين وفعل الأخرى في وقتها أولى من فواتها.
Page 132