Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
Editor
زهير الشاويش
Publisher
المكتب الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanbalī Law
٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من فَاتَتْهُ رَكْعَة الْفجْر فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا
٣٤١ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ أبي يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فِي الْبَيْت ثمَّ يخرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي الْغَدَاة وَرُبمَا جلس الى وَقت طُلُوع الشَّمْس واكثر ذَلِك اذا صلى دخل الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الظّهْر وَأذن الْمُؤَذّن خرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام وَرُبمَا صلى اكثر من ارْبَعْ ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يدْخل الْبَيْت فَيصَلي رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَرُبمَا صلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر واذا اذن الْمُؤَذّن الْعَصْر خرج فصلى فِي الْمَسْجِد ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر وَيدخل الى الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الْمغرب فَرُبمَا خرج الى الْمَسْجِد قبل ان يُؤذن الْمُؤَذّن وَرُبمَا خرج اذا اذن فَيصَلي الْمغرب وَلَا يتَطَوَّع بعْدهَا فِي الْمَسْجِد شَيْئا وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرُبمَا صلى اكثر من رَكْعَتَيْنِ الا انه يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَمَا رَأَيْته قطّ صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب الا فِي بَيته واكثر علمي انه قَالَ لي يعجبنا اذا صلى الرجل الْمغرب ان لَا يكلم احدا وَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته
وَقَالَ لي يَوْم بَلغنِي فِي رجل سَمَّاهُ لي انه قَالَ لَو ان رجلا صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي الْمَسْجِد مَا أَجزَأَهُ الا ان يكون صلاهَا فِي بَيته على حَدِيث النَّبِي ﷺ فَقَالَ ابي مَا احسن مَا قَالَ هَذَا الرجل اَوْ مَا اجود مَا ابتدع هَذَا الرجل واعجبه قَول الرجل فِي ذَلِك ورأيته كَأَنَّهُ استحسنه
٣٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى الْقيام فِي شهر رَمَضَان فَدَعَا الامام ظَنَنْت انه يُؤمن خلف الإِمَام لَا أعلم الا كَذَلِك ان شَاءَ الله
1 / 97