92

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

افريقية ان معَاذ بن جبل قدم الشَّام واهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَا لي ارى اهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر وَقتهَا مَا بَين صَلَاة الْعشَاء الى طُلُوع الْفجْر
٣٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة
قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا فِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آخر الْخمس يُصَلِّي وَلَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَة
٣٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة وَثَلَاث وَخمْس وَسبع وتسع
فَقَالَ لَا بَأْس بِهَذَا كُله وَالَّذِي تخْتَار يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة
٣٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة افضل اَوْ ثَلَاث
قَالَ الَّذِي تخْتَار ان يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة الا ان يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن خَالِد رووا عَن النَّبِي ﷺ انه كَانَ يُوتر بِوَاحِدَة
قَالَ وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة مُنْفَرِدَة لَيْسَ قبلهَا تطوع
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من ترك الْقُنُوت سَاهِيا
قَالَ يسْجد اذا كَانَ مِمَّن يقنت

1 / 94