43

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

بَاب اذا تَغَيَّرت عَادَة الْحَائِض
١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول واذا كَانَت الْمَرْأَة تجْلِس عشرَة أَيَّام ثمَّ زَاد حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام أخر
فَقَالَ لَا تلْتَفت الى ذَلِك تَصُوم وَتصلي حَتَّى تعلم أَنه حيض منتقل وَإِنَّمَا تعلم ذَلِك بِأَن يعاودها الدَّم فِي تِلْكَ الْأَيَّام مرّة وثنتين وَثَلَاثًا فَإِذا عاودها فقد انْتقل حَيْضهَا الى هَذَا فتعيد كل صَوْم صامتة فِي تِلْكَ الْأَيَّام لِأَنَّهَا كَانَت حائضة وَلَا يجزئها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض وَالْحَائِض لَا تقضي الصَّلَاة وتقضي الصّيام على حَدِيث عَائِشَة كُنَّا نحيض على عهد رَسُول الله ﷺ فَلَا نؤمر بِقَضَاء
١٦٧ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول كل دم ترَاهُ الْمَرْأَة فِي أَيَّام حَيْضهَا الَّذِي كَانَت تعرفه من حَيْضهَا فَإِنَّهَا تَصُوم وَتصلي ثمَّ تعيد الصَّوْم إِن كَانَت صامته لِأَنَّهُ لَا يجزيها إِن كَانَ حيض وَإِن لم يكن حيض فقد أعادت الصَّوْم
بَاب كم أقل الْحيض
حَدثنَا قَالَ عرضت هَذِه الْمَسْأَلَة على أبي قرأتها عَلَيْهِ قَالَ نعم كَذَا هِيَ أمْرَأَة أول مَا ترى الدَّم لَيْسَ فِيهَا سنة
١٦٨ - قَالَ أبي قد يَقُول بعض النَّاس تحبس أقل مَا تحبسه النِّسَاء وَهُوَ يَوْم إِذا كَانَ مثلهَا تحيض وَتصلي فِيمَا سوى ذَلِك وتصوم فَإِن عاودها الدَّم ثَانِيَة وثالثة فاستقام بهَا على أَيَّام تعرفها فَهُوَ حيض وتنتظر فِيمَا كَانَت صَامت فَإِن كَانَت صَامت فِي رَمَضَان فِي أَيَّام رَأَتْ فِيهَا الدَّم سَوَاء الْيَوْم الَّذِي تركت

1 / 45