116

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

٤٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نسي صَلَاة فِي السّفر فَذكرهَا فِي الْحَضَر ثمَّ خرج فِي سفر فَذكرهَا
قَالَ يُصليهَا ارْبَعْ رَكْعَات
٤٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن مَسْعُود انه لَا يقصر رجل الا فِي غَزْو اَوْ حج
فَقَالَ رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن الاسود عَن عبد الله وَرَوَاهُ هَؤُلَاءِ الصغار عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله
وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود غير هَذَا روى عمرَان بن عُمَيْر عَن ابيه ان عبد الله قصر الى ضَيْعَة لَهُ
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود انه قَالَ بعدكم جسركم هَذَا يَعْنِي السوَاد لَا يقصر الا من افق الى افق الْمَكَان الْبعيد
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل مُسَافِرًا فَقدم على اهله وَمَا ينْسب لَهُ اتم الصَّلَاة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس
٤٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسَافِر اذا قدم بَلَدا توطن فِيهِ على اقامة كم يُؤمر أَن يؤم فِيهِ بِالصَّلَاةِ
قَالَ اذا نوى ان يُقيم احدى وَعشْرين صَلَاة قصر وان نوى اكثر من ذَلِك يتم
٤٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى تقصر الصَّلَاة
قَالَ اذا جَاوز الْبيُوت قصر وَنوى سفر اربعة برد سِتَّة عشر فرسخا

1 / 118