113

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ همام
وَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي ﷺ انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة
٤١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحده
قَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة
٤١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِ
قَالَ لَا بَأْس
٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار
قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم
قَالَ دعها

1 / 115