79

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi Abīʾl-Faḍl Ṣāliḥ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Editor

فضل الرحمن دين محمد

Publisher

الدار العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

دلهي

حكم الْقَتْل بالمثقل
١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

1 / 202