Cawis
مسائل العويص
Investigator
محسن احمدي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
مسائل العويص
Investigator
محسن احمدي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Genres
(87) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: يطلق بالثلاث تطليقات، أيهما كان أولا، لأنهما جميعا كانا في بطنها. وهذا كالمقدم ذكره أيضا.
(88) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: لا تطلق بأيهما بدأت بولادته، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره. وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه.
(89) الجواب: مسألة في الاقرار بحق: إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أمر بثلاثة (1) دراهم على ما يقتضيه اللسان.
فإن قال: كذا درهما فعشرون درهما.
فإن قال: كذا كذا درهم فعشر عشر درهم.
فإن قال: كذا كذا درهما فأحد عشر درهما.
فإن قال: كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما.
فإن قالي: كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم.
فإن قال: كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما.
Page 63
Enter a page number between 1 - 62