819

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

صاحبتها بما ادعته، أو لإحداهما دون الأخرى، فالحكم جائز نافذ، لا يبطله رجوع الشاهدين عن شهادتهما.
تجريح الشاهد بالرجوع عن الشهادة
فإن كان قالا أولا، إذ شهدا أنهما أشهدتاهما على أنهما لم يكن بينهما شرط، ولا ثنيا، ولا خيار، ثم رجعا عن ذلك بعد الحكم كان ذلك جرحة فيهما، ولم تجز شهادتهما فيما يستقبل.
وأما إن كانا لم ينصا على ذلك، أولا، في شهادتهما، وإنما شهدا أنهما أشهدتاهما بما تضمنه العقد، ثم رجعا بعد الحكم فشهدا بما شهدا به، وقالا: لم نظن أولا إلا أن العقد قد تضمن ذلك فلا يكون ذلك جرحة فيهما، وتجوز شهادتهما فيما يستقبل، ولا يبطل ما تضمنه العقد مما سوى ذلك.
وقد كنا في سعة من ترك الجواب لإبهام السؤال عن موضع الحاجة إلى الجواب لَكِنَّا تكلفنا ذلك رجاء ما عند الله تعالى في ذلك من الثواب، مع رغبة من رغبه من الإِخوان.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[٢٥٠]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟
وكتب إليه، ﵁، من بعض بلاد الأندلس يسأل: صلاة جبريل بالنبي ﵉، هل كانت على نحو صلاتنا، اليوم أم لا؟

2 / 942