80

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigator

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

Genres

وهذا كله بين لا اشكال فيه، ولا ارتياب في صحته ولا حجة لمن ذهب إلى مثل قوله فيما روي عن مالك ﵀ من أن المبيع الحرام من الربا وغيره من يرد إلى أهله أبدا، فات او لم بفت، لأنه قد نص في غير ما موضع من المدونة وغيرها، على أن البيع الحرام إذا فات تراد المتبايعان القيمة فيه ولم ترد السلعة المبيعة بعينها. ولم يقل احد من أهل النظر: إن ذلك اختلاف من قوله، بل تأولوه على ما يصح فقالوا: ان معنى قوله: يرد البيع فات أو لم يفت: أن يرد المبيع بعينه ما كان قائما وترد القيمة إذا فات ويكون رد قيمته كرد عينه لما في رد عينه بعد الفوات، من الظلم لأحد المتبايعين وقد قال الله تعالى: ﴿وان تبتم فلك رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ [سورة البقرة الآية: ٢٧٩] ورد قيمته في الفوات هو المراد بعينه وهو التصحيح بالقيمة، وان اختلفت العبارة في ذلك. فهذا حكم البيع الفاسد، لما دخله من الربا، أو الفساد في الثمن، أو المثمون ويطلق عليه: انه بيع حرام. [٢] وأما البيع المكروه، فإنه ما يختلف اهل العلم في جوازه، وهو ينقسم على أقسام:

1 / 203