1106

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

ولا يباح للمشهود عليه أن يجرح الشاهد عليه، إذا كان مبرزا في العدالة، بالإسفاه إن دعا إلى ذلك، وإنما يباح إليه تجريحه بالعداوة والهجرة؛ إذ قد يكون ذلك في الصالح البارز في الفضل والصلاح.
هذا الذي اختاره مما قيل في ذلك.
ويجرح الشاهد بالعداوة بمن هو مثله في العدالة، وفوقه، ودونه، بخلاف التجريح بالإسفاه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣٢٠]- سؤالان من المرية
وكتب إليه، ﵁، القاضي بالمرية أبو محمد عبد المنعم بن مروان بسؤال مطول، في نازلة وقعت بين يديه، في أحكام القضاء، قد كان قاض آخر قبله نظر في بعضها، وعزل قبل أن يتم الحكم فيها؛ وسؤال ثان في عقدين متعارضين أيهما أعمل؟
[١]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة
فأما السؤال المطول فنسخة من أوله إلى آخر حرف فيه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وصلى الله على محمد، وعلى أهله، وسلم تسليما أعزك الله يا سيدي، وَوَلِيِّي، بتوفيقك، وجعلك من الأنصار للحق، وفريقه، وأظهر بك ما درس من منهج طريقه، بمنه وطوله، كتبت - أعزك الله - وعندي من إعظامك وإكبارك وإيثارك ما

2 / 1229