961

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال أحمد١، وكذلك كان ابن عمر – [﵄] ٢ – يعطي عن امرأته، ورقيقها إذا كانوا في عياله٣.

١مذهب إسحاق في هذه المسألة انظره - أيضًا - في: الاستذكار ٩/٣٤٣، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٧٠، وراجع شرح السنة للبغوي ٦/٧٥. وانظر المسألة رقم (٦٦٦) من هذا الباب.
٢من ع، وليست في ظ.
٣هذا الأثر عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٧٢، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٢٥٨ برقم ٢٤١٨، والدارقطني في سننه ٢/١٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٦١، وذكره ابن حزم في المحلى ٦/١٣٥.

3 / 1113