937

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: نعم١.
قال [الإمام] ٢ أحمد: سبحان الله [تعالى] ٣! وتعجب من قوله هذا درهم، يوجب على مائة ألف الزكاة!! ٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد – [﵄] ٥ – لا زكاة٦ في الفائدة أبدًا حتى يحول عليها الحول عند ربه، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم، ولم يملكها سواء٧.

١أخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٧٩-٨٠ برقم ٧٠٤٢ ورقم ٧٠٤٤، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٢٦ و٣/١١٨٧. وراجع ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٩٥) من هذا الباب.
٢من ع، وليست في ظ.
٣من ع، وليست في ظ.
٤تقدم مرارًا أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - من مذهبه أن لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول.
وانظر المسألة رقم ٨، وراجع أيضًا المسائل ذات الأرقام التالية: (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨) .
٥من ع، وليست في ظ.
٦من ظ، وفي ع: [لما لا زكاة] .
٧من ظ، وفي ع: [أولم يملك فهما سواء] .
وراجع في مذهب إسحاق في هذا ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.

3 / 1089