934

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٦٠٦-١ قلت: سئل سفيان عن ما٢ يأخذ السيد من المكاتب، أيزكيه حين يقع في يده؟
قال: نعم، هو بمنزلة الدين٣.
قال أحمد: هذا شيء لا أملكه، إنما ملكته الساعة، حتى يحول عليه الحول٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد. وهذا٥ أمر بيِّن، فلا أدري٦ ممَّ٧

١في ع قبل هذه المسألة وضع عنوان: [باب في المكاتب يزكى ما يأخذ منه سيده]، وليس هذا في ظ.
٢من ظ، وفي ع: [من] بدلًا من: ما.
٣هكذا جاء هنا، وفي المسألة القادمة رقم (٦٢٠)، لكن جاء في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٣١ أن الثوري يقول: "ولا يزكى مال الكتابة حتى يقبض، ويحول الحول" وظاهره خلاف ما هنا من مذهبه، فلعله رواية ثانية عنه. والله تعالى أعلم.
٤هذا المذهب، الذي قطع به الأصحاب، أنه لا زكاة في دين الكتابة، لعدم استقرارها.
انظر: الفروع: ٢/٣٢٣، والإنصاف ٣/١٤، وراجع المسألة القادمة رقم (٦٢٠) من هذا الباب.
٥من ظ، وفي ع: [وهو] .
٦من ظ، وفي ع: [فلا ندري] .
٧من ظ وع، وفي م: [هل] على أنها ليست واضحة تمامًا في ظ.

3 / 1086