899

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٥٨٠ -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء١، فنصف العشر؟
قال: نعم٢.
قال إسحاق: شديدًا٣.
[٥٨١ -] قلت: يستحلف الناس على صدقاتهم أو ما جاؤا به أخذ منهم؟
قال: لا، من جاء بشيء قبل منه٤.

١الرشاء: الحبل يربط به الدلو ونحوه ليتوصل به إلى أخذ الماء، وجمعه أَرْشِيَة.
انظر: الصحاح ٦/٢٣٥٧، واللسان مادة "رشا"، وراجع: معالم السنن ٢/٤١.
٢هذا الحكم مجمع عليه، وقد نَقَلَتِ الإجماعَ فيه بعضُ كتب المذهب.
انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٥٨، والفروع ٢/٤٢٠، والمبدع ٢/٣٤٤.
٣من ع، وفي م: [سديدًا] . وقد تقدم آنفًا أن هذا الحكم مجمع عليه، وراجع أيضًا في نقل الإجماع عليه: مراتب الإجماع لابن حزم ص٣٥، والاستذكار لابن عبد البر ٩/٢٣٨، والمجموع للنووي ٥/٤٢١.
٤نقل القاضي أبو يعلى، هذا في كتابه الأحكام السلطانية ص١٣١ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه.
وانظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٩، ٥٦٥، والمقنع ١/٣٤٣، والفروع ٢/٥٤٦، والإنصاف ٣/١٠٣، والمبدع ٢/٤٠٠.
وانظر الآثار في المسألة في مصنف عبد الرزاق ٤/١٥٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٩٦، والأموال لابن زنجويه ٣/٨٨٩-٨٩٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٢.

3 / 1051