822

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: لا، إلا في جماعة١.
قال أحمد: أحسن٢.
قال إسحاق: [ع-٢٥/ب] بل تكبر المرأة وحدها كلما صلت.
[٥٣٧-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟
قال: يصلي أربع٣.
قال أحمد: جيد؛ لأنه دخل في صلاة المقيمين٤.

١ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل ب ٢٢٥، المجموع ٥/٤٥، المغني ٢/٣٩٦.
٢ أشار ابن قدامة إلى رواية ابن منصور في المغني ٢/٣٩٦، ونقل عنه: (أن المرأة لا تكبر في أيام التشريق) . عبد الله في مسائله ١٢٩ (٤٧٤)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٣ (٤٧٠)، وأبو داود في مسائله ٦١.
والصحيح من المذهب: أن المرأة تكبر أيام التشريق عقب الصلاة في جماعة كانت أو منفردة لكنها لا تجهر به.
وروي عن أحمد: أنها لا تكبر.
وعنه: تكبر تبعًا لجماعة الرجال، وقطع به كثير من الأصحاب.
انظر: الفروع ١/٥٨٦، الإنصاف ٢/٤٣٨، كشاف القناع ٢/٦٥.
٣ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ١٩٣، المغني ٢/٢٨٤، المجموع ٤/٢٣٩.
٤ قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا. المسائل ص٥٩.
والمذهب موافق لما أفتى به هنا: من أن المسافر إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة أتم صلاته ظهرًا. وقيل: يقصر من أدرك التشهد في الجمعة.
انظر: الفروع ١/٥١٩، الإنصاف ٢/٣٢٣.

2 / 881