767

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلا عند حال العذر١.
[٤٧٥-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نومًا فإن الذي نختار له الوضوء٢، لإجماع أهل العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت طهارته٣.
[٤٧٦-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة٤ يرفع

١ تقدم قول إسحاق: (أنه يختار أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعًا مع جوازها بركعتين) . راجع مسألة (٣٥٦) .
٢ تقدم في مسألة (٤٧٢)، وراجع مسألة (٢٨) .
٣ قال ابن المنذر: (أجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء) . الأوسط ١/١٥٥) .
٤ روى البخاري ومسلم بسنديهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أن رسول الله ﷺ "كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود". صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ١/١٢٢. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ١/٢٩٢ (٢١) .

2 / 825