733

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٤٢٥-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله١ وصلى بنا الإمام أحمد رضي الله (عنه) ٢ فلم أره سهًا، فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم٣.
[٤٢٦-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط٤

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٧٨) .
(عنه) إضافة يقتضيها السياق.
٣ قال أبو داود: (رأيت أبا عبد الله صلى بنا غير مرة ولم نر سهوًا، فلما انتظرنا التسليم سجد بنا سجدتين) . المسائل ص٥٣، ٥٤.
وتقدم مكان سجدتي السهو، وهل فيهما تشهد أم لا. راجع مسألة (٢٠٣، ٢٠٤)، ولا يلزم علم المأموم بسهو إمامه؛ لاحتمال أنه نسي تسبيح الركوع أو السجود أو نحو ذلك.
٤ قال ابن هانئ: (سألته عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين أفهو تخط؟ قال: نعم هذا تخط إذا خرج بين رجلين، وأحب إلى أن يتنحى عن القبلة قليلًا حتى يتفرق الناس فيخرج) . المسائل ١/٦٣ (٣١٣) .
والمذهب: أنه يستحب للإمام إذا لم يقم من مكانه بعد السلام أن ينحرف عن القبلة ولا يلبث مستقبل القبلة) .
انظر: المغني ١/٥٦١، الفروع ١/٣٣٤، كشاف القناع ١/٤٢٥.

2 / 791