671

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

بين الأربع.
[٣٥٨-] قلت: التطوع في السفر؟
قال: ما أعلم به بأسًا إذا كان لا يشق على أصحابه١.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٥٩-] قلت: رجل٢ خرج مسافرًا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.
قال: هو مسافر٣ إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون٤؛ لأن ابن

١ تقدم قول أحمد وإسحاق. راجع مسألة (١٦٤) .
٢ ع في (رجلًا) بالنصب.
٣ قال ابن قدامة: (إذا خرج المسافر فذكر حاجة فيرجع إليها فله القصر في رجوعه إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر، أو يكون أهله أو ماله في البلد الذي رجع إليه. ثم قال: وقوله: أي أحمد- في الرواية الأخرى: أتم إلا أن يكون مارًا. يقتضي أنه إذا قصد أخذ حاجته والرجوع من غير إقامة أنه يقصر) . المغني ٢/٢٩١. والصحيح من المذهب: أن من فارق وطنه بنية السفر، ثم بدأ له العود لحاجة فليس له الترخص بالقصر لا في عودته ولا في بلده حتى يفارقه.
وروي عن أحمد: أنه يترخص في عوده إلى بلده لا فيه.
انظر: الفروع ١/٥٢٢، الإنصاف ٢/٣٣٢، كشاف القناع ١/٥٩٩.
٤ في الأوسط (إلا إذا كان أهل لأن ابن عباس) وهو أصح مما هو مثبت في النسختين.

2 / 729