664

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(قال: في١ آخرهن) ٢.
قال أحمد: كما قال٣.
قال إسحاق٤: كما (قالا) ٥.
[٣٥٢-] (قال قلت لسفيان) ٦: رجل٧ صلى بقوم جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟
قال: تجزؤه ولا تجزؤهم٨.
قال أحمد: بلى٩. (إن) ١٠ [ع-١٧/ب] النبي صلى الله عليه

١ وذلك لأنه تشهد بعد الركعتين، فيجعل تشهده بعد تمام أربع ركعات.
(قال في آخرهن) إضافة من ع.
٣ تقدم قول أحمد في حكم إعادة الصلاة جماعة. راجع مسألة (١٣٣) .
٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٣٣) .
٥ في ظ (قال) بالإفراد.
٦ في ظ (قلت قال يعني سفيان) والمثبت فيه صيغة سؤال.
٧ في ع (رجلًا) بالنصب.
٨ نقل ابن المنذر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل ب ٢٠٩. وانظر: سنن الترمذي ٢/١٩٦، معالم السنن ١/١٧٣، المغني ٢/٢٢١، شرح السنة ٣/٤٢٣.
٩ تقدم قول أحمد. راجع مسألة (٣٣٦) .
١٠ (أن) إضافة من ع.

2 / 722