620

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

على أربع١ أتم الصلاة٢.
واحتج بحديث جابر (رضي الله٣ عنه) قدم النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ صبح رابعة٥.

١ أي أربعة أيام.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٤٣ (٩٠٣)، وصالح في مسائله ١/١٣٨، ٤٤٣ (٢٩، ٤٤١)، وابن هانئ في مسائله ١/٨١، ١٣١ (٤٠٣، ٤٠٥، ٦٤١) .
والمذهب متفق مع هذه الرواية، فإذا نوى المسافر الإقامة ببلد زيادة على أربعة أيام أتم الصلاة، أي أكثر من عشرين صلاة فإن كانت أقل قصر. قال أبو يعلى: هذه أصح الروايتين. وقال ابن عقيل: هذه المذهب.
وروي عن أحمد: أن من نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، واختارها الخرقي وابن قدامة. وقال: هذا المشهور عن أحمد. وقال ابن رجب: هذا مذهب أحمد المشهور عنه، واختيار أصحابه.
وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٨، الإنصاف ٢/٣٢٩، ٣٣٠، الفروع ١/٥٢١، المغني ٢/٢٨٧، ٢٨٨
﵁ إضافة من ع.
٤ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٥ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله- ﵄ قال: "أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصًا وحده ... فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل..". صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ٢/٨٨٣ (١٤١) .
ورواه أحمد في المسند بلفظ آخر عن جابر بن عبد الله قال: "قدمنا مع رسول الله ﷺ صبح أربع مضين من ذي الحجة مهلين بالحج كلنا فأمرنا النبي ﷺ فطفنا بالبيت وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا ثم قال: أحلوا قلنا: يا رسول الله حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال ... حتى إذا كان يوم التروية وأرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج ...". المسند ٣/٣٦٦.

2 / 678