585

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

صلى الله عليه (وسلم) ١ ليست بحجة عليّ هذا الحديث- يعني من قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب-؛ لأن النائم غير المار.
وقال ابن عباس ﵄ ٢ في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف٣ ليست بحجة؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه.

١ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
﵄ إضافة من ع.
٣ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس- ﵄ قال: "أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد".
صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ١/٨٨. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي ١/٣٦١ (٢٥٤) .

2 / 643